روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | الخروج من العمل أثناء الدوام.. بسبب المرض

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > الخروج من العمل أثناء الدوام.. بسبب المرض


  الخروج من العمل أثناء الدوام.. بسبب المرض
     عدد مرات المشاهدة: 3273        عدد مرات الإرسال: 0

السؤال: أحد الإخوة يشكو من الرُّهَاب الاجتماعي, فإذا ذهب إلى المسجد لأداء الصلاة في جماعة أصابه تَنَمُّلٌ في قدميه.

وتسارعٌ في دقات القلب وتعرُّقٌ ولا يستطيع الخشوع في الصلاة وربما أصابته رجفة وغير ذلك من الأعراض.

وكذلك الحال في العمل فأحيانًا يكمل حتى نهاية الدوام وأحيانًا لا يستطيع الاستمرار بسبب ما يصيبه من المرض فينصرف أثناء الدوام بعلم المسؤول المباشر عليه حيث يتغاضى عنه ولا يتكلم.

علمًا أنه لو علم المسؤول الذي فوق المسؤول المباشر (رئيس القسم) لربما رفض ولربما حصلت مشكلات كثيرة.

وقد يكون رفضه بسبب مواقف شخصية ومشاجرات قديمة بينه وبين رئيس القسم. سؤالي يتكون من شقين :- الأول: هل له أن يتخلف عن صلاة الجماعة ويصلي في منزله كما في فتوييكم اللتين تحملان الرقمين: (143203 و 95351)؟ الثاني: " أ ": هل له أن يخرج أثناء الدوام إن جاءه المرض بعلم المسؤول المباشر وتغاضيه وبدون علم رئيس القسم بذلك؟

" ب " في حالة عدم جواز خروجه إلا بعلم المسؤول العام أو (رئيس القسم) فما اواجب عليه أنْ يصنع بالمال السابق الذي أخذه هل هو حلال؟ وإن لم يكن حلالًا فما يلزمه، علمًا أنه لو أخبر رئيس القسم أو المسؤول المخوَّل بأنه كان يخرج أثناء الدوام بسبب المرض لربما حدثت مشاكل كبيرة ومصائب والعياذ بالله.

وقد لا يمكنه إرجاع ما أخذه أو حتى معرفة مقدار ما عليه إرجاعه من المال في حالة إن كان عليه إرجاعه. أرجو الرد لا سيما في ما يتعلق بالشق الثاني من السؤال بفقرتيه (أوب). وجزيتم خير الجزاء .

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما حكم تخلف المصاب بذلك الداء عن الجماعة فقد بيناه في الفتويين المشار إليهما: 143203/95351 مما يغني عن تكرار ماذكرناه فيهما.

وأما مسألة الخروج أثناء الدوام عند الشعور بذلك المرض فالضابط فيه مراجعة لوائح العمل وشروط العقد بين الموظف وجهة عمله، فإن كان يحق له الخروج أثناء الدوام عند مجيء تلك الحالة مع استحقاقه للراتب عن ذلك الوقت فلا حرج عليه في الخروج ولو دون إذن المسؤول العام.

ما لم يكن إذنه شرطا لجواز الخروج وحينئذ لا يكفي إذن رئيسه المباشر. وأما لو كان إذن المسؤول العام ليس شرطا لجواز الخروج واستحقاق الراتب عن ذلك الوقت فيكفي إذن مسؤوله المباشر .

وما يقابل ذلك الوقت من الراتب ينبني على حكم الخروج، فإن جاز فلا حرج في الانتفاع بما يقابله من الراتب وإلا فلا يجوز، وحينئذ يلزم رد ما أخذ منه سابقا، ويعمل في تقدير هذا الوقت والمبلغ بغالب ظنه.

وإذا رده إلى الجهة المعنية فقد برئت ذمته ولا يلزمه إخبار رئيس القسم بما حصل سابقا، وأما فيما يستقبل فعليه إعلام من يلزم إعلامه في جهة العمل بحقيقة الأمر فإن قبلوا الاستمرار معه في العقد فبها؛ وإلا فمن حقهم فسخ العقد معه لحصول الإخلال بالعقد كما هو ظاهر .

والله أعلم.

لمصدر: موقع الشبكة الإسلامية